الاستفتاءات
١- هذه العملية يمكن أن تقع بعدة صياغات ويترتب عليه اختلاف الآثار .
-فهي على صور :
الصورةالأولى : أن يكون هناك مجرد تواطؤ بين الطرفين من دون تعهد والتزام من الطرفين
وأن للزبون المشتري الخيار أن يشتري بعد شراء المصرف
وهذه الصورة لا إشكال فيها
نعم على هذه الصورة لا يغرم المشتري لو تخلف العميل عن الشراء من المصرف
كما لا يضمن الخسارة لو باعها المصرف بأقل مما اشتراه .
الصورة الثانية : أن يتم الشراء بالعوض الكلي من المشتري العميل للشيء بأعلى من سعر السوق ثم يقوم المصرف بشراء المتاع من السوق
-وهذه الصورة يمكن إجراؤها في الشيء الكلي لا الجزئي الخارجي كعقار معين أو سيارة أو جهاز معين .
-على الصورة الثانية لا يمكن للعميل التخلف بل لا محالة يغرم الثمن .
الصورة الثالثة : أن يتم الصلح والتعاقد بين العميل والمصرف بأن يقدم المصرف على الشراء وأن يلتزم العميل بالشراء بالأعلى سعراً
وأن يشترطا أنه مع تخلف المشتري عن الشراء يغرم مقداراً من المال ليمكنه فسخ الصلح مقابل إلزامه بالشراء الثاني وجعل الغرامة مقابل الحصول على حق فسخ الصلح .
-وهذا المقدار لا إشكال فيه
والحاصل أن العملية يمكن أن تقع على صور متعددة فلا بد من ملاحظة كيفية صياغة العملية كتعاقد بين الطرفين .
