لا يجوز له الإخلال بالنفقة الباقية لأن أصل النفقة ووجوبها بمقتضى أحكام عقد النكاح لا بمقتضى الشرط والتشارط ، فإلزامه بالمتبقي من النفقة هو بالحكم الأولي لا بالتشارط كي يسقط حقها بعدم الوفاء .