الاستفتاءات
الجواب :
١- أما التفويض للمرأة في الطلاق فلا يصح كشرط في عقد النكاح ، لكن يمكن اشتراط كون الزوجة وكيلة عن الزوج في الطلاق في حالات معينة .
– وبهذا الشرط تستطيع الزوجة أن تطلق نفسها وكالة عن الزوج في تلك الحالات المحددة .
– هذا الشرط عند السيد الخوئي قدس سره لازم فلا يستطيع الزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق .
– وأما عندنا فللزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق وإن حرم عليه نكثه في الوفاء بالشرط .
٢- إن كان المقصود من الشرط الثاني منع الزوج من الزواج بامرأة أخرى من دون موافقة الأولى فهذا الشرط ليس بلازم .
٣ – وأما الشرط الثالث فلازم وملزم به الزوج في حال قبل الشرط في العقد .
