بل يكون الباقي للإمام ولا يترك الاحتياط بإعطائها الباقي في الغيبة مع إعوازها مع كونها مصرفاً ، بل إذا دار الأمر بين أخذ الزوجة المؤمنة للباقي وبين أخذ الجهات الرسمية فيتعين إعطاء الباقي للزوجة المؤمنة وإن كانت غير فقيرة .