الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كانت الوصية مدونة ومكتوبة ولم يغيرها إلى أن مات
-وكان الوقف الذي أوقفه تتفاوت قيمته مع الثلث بفارق كثير
-وكان للمتوفى الأب دخل مالي وواردات يزداد رأس ماله وتركته بذلك
-والورثة متفقون على أنه أراد أن يعزم على وقف آخر ولم يمهله الأجل
-فكل هذه القرائن دالة على عدم حصر الأب المتوفى وصيته بالثلث على ما أوقفه وإنما هو جزء منه .
٢- نعم مقدار الثلث شرعاً إنما يحسب حين موته لا حينما أوقف في حياته إلا أن تصريحه بأن الوقف هو من مقدار الثلث قرينة على احتساب قيمة الوقف من مقدار الثلث ، فيحسب الوقف كأنه من التركة وأنه من ثلثها .
٣- كما لا بد قبل إجراء الوصية أن تخرج ديون الميت المالية للناس وديونه الشرعية مما وجب قضاؤه عليه من صلاة وصوم وحج وخمس ونحو ذلك إلا أن يتبرع أحد عنه في أدائها .
