الاستفتاءات
الجواب :
١- يصح الخلع والعوض المبذول إن كانت فائدة البذل ترجع إلى الزوج أيضا ولو في الاعتبار العرفي كأن كان أداء قرض الزوجة ودفع الأقساط عليها لكون الزوج كفيلا لها أو كالكفيل في النظر العرفي دون الشرعي والقانوني بلحاظ كون القرض إنما دفع لها احتراما لزوجها ونحو ذلك من الموارد مما ترجع فائدة اعتبارية عرفية للزوج وإن لم تكن فائدة مالية .
٢- نعم لو لم تكن أي فائدة عائدة للزوج ولو غير مالية إلى حد يرى العرف أنه من جمع العوض والمعوض وأن التشارط صوري محض بطل الخلع .
٣- لكن لا يبطل الطلاق غايته يتبدل إلى رجعي .
٤- ولا يستحق الزوج العوض لطلاقه لإقدامه على المجانية ، ولو استحق بدل العوض لصح الخلع وبطل خصوص العوض
