الاستفتاءات
الجواب :
١- لا يصح قصد النسك معا عن النفس ونيابة عن الغير فإما عن نفسه أصالة مباشرة أو عن غيره نيابة .
٢- نعم يصح إهداء النسك الذي أتى به عن نفسه إلى غيره فردا كان أو جماعة .
٣- يجوز أن يقصد بالنسك المندوب النيابة عن جماعة كثيرة .
٤- وأما النسك الواجب فلا يجوز نيابة إلا عن واحد .
٥- ويجوز نيابة جماعة عن واحد .
