الاستفتاءات
الجواب :
١- هذا الربا المحرم بعينه لأنه زيادة في القرض وهو الربا المحرم .
٢- أما إذا تم بيع الدولار بالدينار العراقي ، أي بما يزيد على قيمته الحالية من الدينار العراقي على أن يسلمه الثمن بالدينار بالأقساط كل شهر إلى مدة سنة أو سنتين حسب ما يقرران في عقد البيع ، فلا يسترجع منه الدولار بل الدينار فقط .
٣- ويمكن صور أخرى للاستثمار كأن يشتري له سيارة والسائق يأخذ أجرته من ربح السيارة بنسبة مئوية تحدد لمالك السيارة ونسبة مئوية للسائق .
٤- وهكذا لو جعلنا بدل السيارة دكانا أجرته نسبة مئوية من أرباح الكاسب فيه أو آلات مصنع أجرتها نسبة مئوية من أرباح المستعمل لها .
٥- قد ذكرنا في المسائل المستحدثة من منهاج الصالحين صورا أخرى محللة للاستثمار ، وكذلك ذكرنا صورا محللة في كتيب في المشاركة للاستثمار .
