١- إذا تكرر حيضها بين هذه الأعداد فهي ذات عادة مركبة .
٢- أما الصفرة من الدم الذي تراه بعد الحمرة فهو من الحيض على الأصح عندنا مادام لا يتعدى العشرة .
٣- أما الذي يتعدى العشرة فيحكم بأنه استحاضة .