الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان لدى الوالد مجال زمني لتنفيذ مرامه من الثلث ومع ذلك ترك التصرف فلا يلزم الوراث تنفيذ وصيته الشفاهية في الثلث .
٢- وأما إن لم يكن له مجال زمني وعاجله الأجل بعد رجوعه من السفر فالظاهر لزوم تنفيذ الوصية لأن إلغاءه لها كان معلقا على مباشرته بنفسه للتصدي لمطلوبه ولم يتسن له ذلك .
٣- أما الوصايا السابقة المكتوبة فيمكن الاستعانة بمفادها لتحديد مطلوبه ومرامه من مصرف الثلث .