الاستفتاءات
الجواب :
١- إن اشترط ضمان صاحب العمل لرأس المال في ذمته فعلاً حين العقد فليست تلك مضاربة استثمارية بل هي قرض واشتراط الربح زيادة ربوية، هذا إن كان شرط الضمان للمال من غير الربح وإلا فيصح .
٢- وإن اشترط الضمان كشرط فعل إن وقعت خسارة أو تلف أو نقص فعلى العامل فالأظهر أنه لا يصح أيضاً ، هذا إن كان شرط الجبر من غير الربح ، والا فيصح .
