الاستفتاءات
الجواب :
١- أما عندنا فلا يجب لأن خروجه كان في نفس شهر دخوله .
٢- وأما عند السيد الخوئي قدس سره
فيجب عليه عمرة للدخول في الحرم وتنقطع عمرته السابقة وتنقلب إلى مفردة ، وتكون الثانية هي عمرة التمتع ،
ولكنه لو دخل عصياناً بدون عمرة تبقى عمرته السابقة صحيحة عمرة تمتع .
٣- ولكن الصحيح —لو بني على كون المدار شهر العمرة لا شهر الخروج الذي اعتمدناه أخيراً —
أن عمرته السابقة تنقطع بمجرد الخروج سواء دخل بعمرة ثانية أو لم يأت بها .
