الجواب : إن كان شراؤه لها للاستثمار لا لحاجة السكنى فتخمس إن كان تسديد الدين من مال غير مخمس ، وأما إن كان شراؤه لها لحاجة السكنى فلا خمس عليه وإن لم يسكنها فعلا .
هذا على ما نذهب إليه وأما على رأي السيد الخوئي قدس سره فيجب عليه الخمس مادام لم يستعملها للسكنى إلا أن يكون تسديده للدين من مال مخمس .