١- يجوز إن قصد بيع عملة الروبية بالدولار ولو بأغلى من قيمتها السوقية .
٢- ويشكل بل يمنع إذا قصد القرض وأنه عند السداد لما في الذمة يسدد بالدولار بأغلى مما يستحق .