الاستفتاءات
الجواب :
١- تجب زكاة كل منهما على نفسه لا على الآخر إذا كانت المشاركة بنحو يصدق أن كلاً منهما يعول نفسه وإن كانت كيفية الصرف بنحو مشترك .
٢- وأما إذا لم يصدق ذلك بل كانت عيلولة الزوجة تقع على كل من زوجها وعلى نفسها فتتوزع زكاة فطرتها على الزوجين .
٣- وإذا فرض العكس بأن
صدق على الزوجة أنها تعيل زوجها فتقع زكاة الزوج موزعة على الاثنين .
