الاستفتاءات
١- أما إذا صد عن خصوص موقف عرفات نهاراً فيمكنه إدراك الموقف لعرفات ليلاً ليلة العيد آن ما ، ولا يخفى أن الركن من عرفات هو آن ما من الموقف سواء الاختياري أو الاضطراري بل لا يبعد أنه – مع هذا الفرض من الصد – يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري مما تكون المشاعر فارغة .
٢- وإن منع عن عرفات نهاراً فيكتفي بالوقوف بمزدلفة لا سيما وأن إدراك مزدلفة يكفي في الركن منه آن ما ليلاً إلى طلوع الشمس بل إلى الزوال من يوم العيد بل تقدم أنه مع الفرض من الصد يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال بحسب المذهب الجعفري مما يسهل الوقوف حينئذ لا سيما الاضطراري .
٣- مما تقدم يتبين ندرة امتناع التمكن من الموقفين لا سيما الموقف في مزدلفة أما بحسب كون الركن منه آن ما أو بحسب الاضطراري منه إلى الزوال أو بحسب الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري .
٤- ولو فرض امتناع تمكنه من كل هذه الصور فيتحلل بحسب وظيفة المصدود على تفاصيل الصور المذكورة في سند الناسكين ، ولكنه لا يجزي عن المنوب عنه حينئذ .
٥- أما النائب فيتحلل بعمل المصدود .
٦- أما بالنسبة إلى ذمة النائب بلحاظ أجرة النيابة فإن كانت الإجارة مقيدة بالسنة المعينة فللمستأجر الفسخ وإن كانت مطلقة فتبقى الحجة في ذمة الأجير
