١- يصح الزواج منه إن لم يكن معلناً بالعداوة لأهل البيت ع والأحوط اشتراط عدم عداوته الباطنة أيضاً .
٢- هذا كله مع عدم الخوف على دينها وإلا فيحرم تكليفاً .