الاستفتاءات
١- بعض القواعد الظنية المعتبرة وإن كانت ظنية إلا أن أدلة تلك القاعدة المثبتة لها قطعية بل ضرورية بالضرورة عند الخاصة ، نظير الأخذ بالبينة في الشبهات الموضوعية .
٢- فمؤدى البينة الجزئي وإن كان ظنيا إلا أن أدلة الأخذ بها في الشبهات الموضوعية ، أدلة حجية البينة الآمرة بالأخذ بها تلك الأدلة المثبتة قطعية في علم وصناعة الفقه .
٣- ونظير ذلك دلالة الظهور الظني فإن مفاده في الشبهات الحكمية وإن كان ظنيا إلا أن أدلة حجية الظهور الظني ، تلك الأدلة المثبتة لحجيته تلك الأدلة قطعية بل ادعي ضروريتها بل ادعي بداهتها .
٤- ونظير ذلك قواعد كثيرة في الاستدلال في علم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث وعلم الرجال وعلم التفسير ، بنى عليها علماء الإمامية .
٥- وهذه القواعد الظنية المفاد وقطعية الدليل الدال على اعتبارها جرى العمل عليها في الاستنباط في المساحات الظنية ، مما شكل طابعا وظواهر فقهية في السيرة العلمية لدى علماء الإمامية .
٦- نعم قد حصلت ظواهر فقهية وطابع لدى علماء الإمامية بحسب القرون وبسبب اختلاف الضوابط الصناعية فيما بين أعلام القرون نظير الالتزام بنظرية الورود والحكومة وانقلاب النسبة واستصحاب العدم الأزلي وغيرها كقصد الوجه والتمييز مما أثر في تصحيح أو إبطال الوضوء والغسل والصلاة والعبادات .
