الاستفتاءات
الجواب :
١- يحكم بكون حالتها في البدء دم نفاس – الذي هو بحكم دم الحيض – بقدر العادة وباستحاضة ما زاد على ذلك مما يتجاوز العشرة .
٢- وأما الدم الثاني المتقطع فإن فصل بينه وبين دم النفاس عشرة أيام – وتسمى أقل الطهر – وكان بشرائط الحيض كالاستمرار ثلاثة أيام فما فوق فيحكم بحيضيته وإلا فهو أيضا استحاضة .
٣- كلما حكم على الدم أنه نفاس أو حيض فتسقط فريضة الصلاة ولا يصح الصوم ولا يجوز الجماع بين الزوجين ويسوغ ما عدا ذلك من استمتاع أحدهما بالآخر .
