الاستفتاءات
الجواب :
١- لا يجوز التلقيح بين ماء الرجل وبويضة المرأة إلا بين الزوجين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) .
٢- أما بين الأرحام فالحرمة تتضاعف شناعة ومنكرا كما لو كان بين الأخ والأخت أو بين الأب والبنت أو بين الولد والأم أو غير ذلك من الأرحام .
٣- وكذلك بين كل محرمات النكاح كزوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة الموطوءة وغير ذلك من الصور .
