إن أمكن مسح أعضاء الوضوء بالبلل فيصح مادام الموضع غير متنجس ، وإلا فإن أمكن اتخاذ جبيرة والمسح بالبلل عليها ، وإن تضرر بذلك فالتيمم بما أمكن .