الاستفتاءات
الجواب :
١- أما اللحم فلا بد من شرائه من يد مسلم أو سوق مسلمين .
٢- ولا يكفي إدعاء غير المسلم أن ما لديه منشؤه من مسلمين ، إلا إذا علم أنه أخذه من مسلم فحكمه كالأخذ من مسلم .
٣- أما الأجبان فيجوز أكلها ولو استعمل في تجبين الحليب الأنفحة وهي الشيء الذي يستخرج من بطن الحمل والجدي والعجل ولونه أصفر منجمد يستخدم في تجبين اللبن والحليب ، ولا يبعد طهارة الكيس الرقيق الذي يحتويه وهو غير الكرش