١- الخروج إلى عرفات يوجب الإحرام إذا كان الرجوع والدخول في الحرم في شهر آخر .
٢- وأما إذا كان الرجوع في نفس الشهر فلا يوجب تجديد الإحرام .
٣- ولا فرق فيما تقدم بين تكرار ذلك أو عدم التكرار .