إن كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر ، كانت عدتها ثلاثة قروء وإن كانت تحيض والطهر الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أزيد أو كانت مسترابة فعدتها ثلاثة أشهر