الرئيسية
الاستفتاءات
المقالات
المؤلفات
البيانات
السيرة الذاتية
المرئيات
الصوتيات
معرض الصور
العربية
فارسی
اردو
English
×
الجميع
مقالات
المؤلفات
السيرة الذاتية
الفتاوي
الاستفتاءات
احكام الاموات
احكام النساء
احياء الموات
الاجارة
الاحرام
الارث
الاغية والاشربة
الامامة
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
التفسير
التقليد
التلقيح الصناعي
الحج
الحجاب
الحديث
الحضانة
الحقوق
الخمس
الديات
الربا
الزكاة
الصدقة
الصلاة
الصوم
الطهارة
الوضوء
الطواف
العبادات
الوقف
العقائد
الشعائر الحسينية
مقامات الائمة عليهم السلام
مقامات النبي
الغسل
المعاملات
الضمان
الطلاق
العوض
الغناء والمسيقى
القرض
المتفرقة
المكاسب
النذر
النكاح
الهبة
الوصية
الوكالة
بيع الاسهم
فقه الطب
المعاملات
المكاسب
الهلال
صلاة الجماعة
عقايد
فارسي
فقه البنوك
مقامات اهل بيت
السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو ما بحكمهما في مجلس واحد ، هل يعد هذا الطلاق طلاقا واحدا أم ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر ؟ .
الجواب :
مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .