الجواب : ١- الحرمة إنما تكون على اللائط أن يتزوج أخت الملوط لا العكس .
٢- الحرمة أبدية مطلقة غير مقيدة بالعلم ولا بالعمد .
٣- الأولاد لا يكونون من زنا مع عدم العلم بالحكم بل من وطء الشبهة .
٤- فاللازم عليهما الافتراق ولو بتغطية ذلك بطلاق صوري ونحوه .