الجواب : ١- أما بالنسبة إلى واجبي النفقة وضعا كالزوجة فلا إشكال في دخولها في الحاجة والضرورة .
٢- وأما نفقات الأرحام واجبي النفقة تكليفا فالأظهر دخولها أيضا مع عجزهم وتكفله لهم عرفا .
٣- بل الأظهر دخول غير واجبي النفقة سواء كانوا أرحاما أم غيرهم مع تكفله لهم باللزوم العرفي .