إن لم تكن قاطعة بخروج الريح فلا شيء عليها وإعادتها للأعمال من باب الاحتياط ، وأما إن كانت جازمة متيقنة من خروج الريح ومع ذلك قصرت فعليها الكفارة شاة للتقصير في غير محله إلا أن يكون كلام المرشد أوقعها في الجهل بالحكم .