الاستفتاءات
الجواب :
١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .
٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .
٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي
إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .
٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .
