الاستفتاءات
الجواب :
١- الوصية إنما تنفذ فيما كانت بقدر الثلث من مجموع مال التركة .
٢- وإنما تتحدد الوصية بثلث الأرض لو فرض عدم ترك الأم مالا غير الأرض ، وأما مع تركها أموالا أخرى فيحسب الثلث من قدر المجموع .
٣- مع العجز عن بناء المسجد – ولو بالتعاون مع أخيار آخرين أو جهة من الوقف الرسمي –
يمكن بيع بعض أرض الثلث واستعمال الثمن في بناء المتبقي من أرض الوصية
أو تباع أرض الوصية وتشترى أرض أرخص سعرا لتبنى بفارق السعر الأرض المشتراة
والحاصل يلزم التوسل بأي طريق لتنفيذ الوصية بما يتيسر من السبل .
٤- مع انسداد السبل إما للعجز أو لعدم تفرغ الورثة أو لسبب آخر يصار بمبلغ الثلث إلى صدقة جارية أخرى ممكنة كالمشاركة مع مشروع إنشاء مسجد أو حسينية أو نحو ذلك .
