الجواب : السؤال .
إذا الجدة من جهة الأب أرضعت حفيدتها من ابنها الأول وحفيدها من ابنها الآخر ، فهل يجوز لأخي المرتضع الزواج من المرتضعة ؟ .
الجواب .
لا يجوز الزواج منها لأن المرتضعة من الجدة صارت بمثابة الابنة الصلبية لجدته كالعمة ولم تبق مجرد حفيدة فلا يجوز الزواج منها .