١- يجزي ما قام به عن المندوب من العقيقة .
٢- وإن كان أداء ليس كاملا لتخلف الشروط المندوبة لكن لا يخل بأصل الطبيعة .
٣- أما البيع فصحيح وإن ثبت للمشتري خيار الفسح أو أرش تفاوت القيمة .