الرئيسية
الاستفتاءات
المقالات
المؤلفات
البيانات
السيرة الذاتية
المرئيات
الصوتيات
معرض الصور
العربية
فارسی
اردو
English
×
الجميع
مقالات
المؤلفات
السيرة الذاتية
الفتاوي
الاستفتاءات
احكام الاموات
احكام النساء
احياء الموات
الاجارة
الاحرام
الارث
الاغية والاشربة
الامامة
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
التفسير
التقليد
التلقيح الصناعي
الحج
الحجاب
الحديث
الحضانة
الحقوق
الخمس
الديات
الربا
الزكاة
الصدقة
الصلاة
الصوم
الطهارة
الوضوء
الطواف
العبادات
الوقف
العقائد
الشعائر الحسينية
مقامات الائمة عليهم السلام
مقامات النبي
الغسل
المعاملات
الضمان
الطلاق
العوض
الغناء والمسيقى
القرض
المتفرقة
المكاسب
النذر
النكاح
الهبة
الوصية
الوكالة
بيع الاسهم
فقه الطب
المعاملات
المكاسب
الهلال
صلاة الجماعة
عقايد
فارسي
فقه البنوك
مقامات اهل بيت
السؤال :
ابني توفي عن أم وزوجة حامل وبعد أن ولدت زوجته بنتاً ، الزوجة تطالب بالإرث وتريد تقسيمه بينها وبين الأم وتدعي أن البنت لا تستحق شيئاً لأنها كانت حملاً ولم تكن موجودة ، فهل الزوجة محقة في قولها بحسب رأيكم أو أن التقسيم كالتالي للزوجة ثمن وللأم سدس والباقي للحمل بعد ولادته ؟
الجواب :
الحمل يستحق الإرث مادام تكونه حملاً قبل موت صاحب الحمل .