الاستفتاءات
١- الولاية التشريعية ثابتة للنبي ص ولأهل البيت ع من بعده في طول الولاية التشريعية لله تعالى .
٢- كما أن الولاية التشريعية لأهل البيت ع في طول الولاية التشريعية للرسول ص .
٣- ومعنى الطولية في الولايات التشريعية الثلاث هو كون الولاية التشريعية للرسول ص في ظل وتبع الولاية التشريعية لله تعالى لا في عرضها بل منشعبة عنها ، وكذلك معنى طولية الولاية التشريعية لأهل البيت ع بالنسبة إلى الولاية التشريعية لله تعالى وللرسول ص .
٤- وهذه الطولية والتبعية في الولايات التشريعية الثلاث نظير التبعية الطولية التشريعية الموجودة بين القوانين الدستورية والقوانين البرلمانية والقوانين الوزارية فهذه طبقات ثلاث من منظومات القوانين كل منها منشعبة من الأخرى طولا وتبعا وتوالدا وليس في عرض بعضها البعض بل الطبقة الثانية مفصلة قانونية للأولى بمثابة الشرح والترجمان القانوني وكذلك نسبة الثالثة للثانية .
٥- وكما لا يحق للوزير العمل بالقوانين الدستورية من دون مراعاة القوانين البرلمانية كذلك لا يصح لمدير البلديات في المحافظات العمل بالقوانين البرلمانية من دون مراعاة القوانين الوزارية ، فلا بد للمراجع القانونية وفقهاء القانون مراعاة الطبقات الثلاث
وعدم القفز على المراتب الثلاث .
٦- كذلك الحال في شأن فرائض الله تعالى وسنن النبي ص و تشريعات أهل البيت ع فلا بد لأهل البيت ع من تبعية فرائض الله تعالى وسنن النبي ص معا كما لا بد للفقهاء والمجتهدين من مراعاة فرائض الله تعالى بضميمة سنن النبي ص وسنن أهل البيت ع معا .
٧- وليس المراد من شرح الطبقة القانونية النازلة للعالية هو الشرح اللغوي المحض بل حقيقته تفصيل تقنيني قانوني للقوانين الإجمالية الفوقانية كما هو الحال في تفصيل القوانين البرلمانية للقوانين الدستورية وكما هو الحال في تفصيل القوانين الوزارية للقوانين البرلمانية ، وكذلك تفصيل قوانين البلديات والمحافظات للقوانين الوزارية طبقات فوق بعضها البعض .
٨- وهذا التدرج والتسلسل في طبقات منظومة القوانين ضرورة ذاتية في منظومات القوانين سواء كانت وضعية بشرية أو سماوية وحيانية .
٩- وهذا برهان من علم القانون على ضرورة الولاية التشريعية للرسول ص وضرورة الولاية التشريعية للأئمة ع في طول بعضها البعض .
١٠- هذا مضافا إلى قيام الضرورة في أحاديث الفريقين وكلماتهم على ممارسة النبي ص للتشريع كما في الركعتين الأخيرتين في فريضة الصلاة الرباعية
والثالثة في المغرب ، وغيرها من الأبواب والمواطن ، التي هي سنن النبي ص لا فرائض الله تعالى .
١١- وكذلك الحال في ممارسة الأئمة ع التشريع في ظل فرائض الله تعالى وسنن النبي ص في أبواب الفقه كما هو الحال في أحكام أمير المؤمنين ع في أبواب القصاص والديات والحدود وغيرها من الموارد .
١٢- وكذلك يدل عليها عموم قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) وغيرها من الآيات والروايات المستقيضة والمتواترة .
١٣- ومما تقدم يظهر عدم توهم التنافي بين تشريعات الرسول ص وتشريعات الله تعالى بل هي امتداد لها وشارحة قانونية ترجمانية لها ، كذلك الحال بين تشريعات الأئمة ع وتشريعات الرسول ص .
١٤- كما يظهر أن دور الطبقات التشريعية الثلاث ليس تصرفا من الطبقة النازلة في العالية بل امتدادا تابعا شارحا في ظل العالية لا تغيير فيما بينها .
١٥- كما هو الحال في طبقات القانون البرلماني مع القانون الدستوري فإن شرعية القوانين البرلمانية مستمدة من تطابقها مع الدستورية لا مخالفتها لها
وكذلك الحال في القانون البرلماني والقانون الوزاري فإن شرعية القانون الوزاري مستمدة من القانون البرلماني لا مخالفته .
