الاستفتاءات
الجواب :
١- يجوز إن كان مماطلاً عن أداء الدين مع تمكنه وإصراره على المماطلة لا سيما إذا كان المبلغ كبيراً أو خطيراً ولا سيما مع تماديه في المماطلة .
٢- إن كان معسراً وغير متمكن فنظرة إلى ميسرة ولا يجوز التسبيب في سجنه .
٣- إن كان متمكناً من أداء قيمة المغصوب ومماطلاً في ذلك فكما مر .
٤- الأحوط الإنظار إلى ميسرة إلا مع عتو الغاصب مع كون المال خطيراً .
٥- نعم يفترق الحكم بين المؤمن والمسلم وغيرهما فإن الإنظار للأولين كما أن حرمة المؤمن أعظم .
