إن كان المرض بدرجة عرفاً مما يُعد تدليساً لا يتهاون معه في اختيار الزوجة فللزوج خيار الفسخ .
٢- بشرط :
١/ إن كان مع الشرط السلامة في العقد ولو ارتكازاً . ٢/ وكان تدليساً من الزوجة أو وليها