الاستفتاءات
الجواب :
١- مع إمكانية الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليها الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنها الاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن تضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسها .
٣- والأقوى لو منعت من الطواف خاصة أن تستنيب ثم تسعى بنفسها وكذلك العكس لو منعت من السعي خاصة ، أتت بالطواف واستنابت في السعي .
٤- ولو منعت منهما معا كان حكمها حكم المصدود .
