الاستفتاءات
الجواب .
١- يجب عليه مباشرة إن أمكن هذا المبتلى بالمرض النفساني أن يقوم بالأعمال مع إعانة ذويه أو أصدقائه أو من يعينه وإن حصلت لديه الشكوك في صحة الأعمال كعدد الطواف أو السعي أو صحة الوضوء ونحو ذلك فيكفيه الاعتماد على حساب من يرافقه .
٢- كما أنه يجب مباشرة الحج مع توقف إتيانه على حمله في الطواف والسعي ونحوهما بأن يوقع الأعمال فيه أحد المرافقين فإن هذه المرتبة من مراتب الإتيان مقدمة على الاستنابة .
٣- بل لو أمكنه الإتيان بالموقفين وبعض الأعمال والاستنابة للطواف والسعي فاللازم إتيانه للحج بنفسه غاية الأمر يستنيب في الأثناء لكل عمل يعجز عنه ولو بمعونة مرافق .
٤- كما لا يصح له الاجتزاء بالاستنابة مع احتماله تجدد القدرة والمعافاة من هذه الحالة النفسانية .
٥- نعم مع تشخيص الأطباء وأهل الخبرة بقاء هذه الحالة واليأس من زوالها مع كونها بدرجة تسبب عجز المبتلى عن القيام بمباشرة الأعمال ولو بحمل مرافق له فيها ، فحينئذ يسوغ له الاستنابة في الحج .
مكتب سماحة الشيخ السند, [23/02/2023 12:03 م]
نعم
