هي فتوى غاية الأمر صدرها أن الحكم مطابق للاحتياط أولاً ثم هو مطابق لما هو أقوى من الأدلة ، وإشارة إلى وجود وجه أو دليل آخر لقول وحكم آخر في المسألة .