الاستفتاءات
١- مقبض الباب وإن تنجس بلمس يد غير المسلم برطوبة إلا أن وضع اليد غير المرطوبة على المقبض مع جفاف المقبض لا يوجب نجاسة اليد
فكل جاف زكي
لا يوجب سراية النجاسة .
٢- المتنجس ينجس مع الرطوبة ،
نعم المتنجس بالواسطة الذي حصلت نجاسته بثلاث وسائط عن عين النجاسة لا ينجس .
٣- أما المعاناة فالمعيشة معهم هذه تداعياتها لا سيما وأنهم يتعاطون ملامسة الكلاب ولا يغسلون أيديهم عن النجاسات العديدة الأخرى كقضاء الحاجة وغيرها من أعيان النجاسات .
٤- ومما يخفف الحرج في المخالطة لهم أن يبنى على الطهارة في آلات البيئة المحيطة إلا ما علم تفصيلاً تنجسه منهم وملامسة الإنسان لها برطوبة .
٥- أما الأواني للأكل والشرب فمع ملامستهم لها تتنجس إلا أن يتم الغسل منهم لها عبر آليات وأجهزة
نظير بعض المطاعم لديهم ممن لا يستعملون مباشرة أيديهم للطبخ بل بتوسط قفازات مثلاً أو أجهزة آلية فيبنى على الطهارة إلا أن يعلم تفصيلاً بالملامسة المباشرة لأبدانهم .
