الجواب : ١- إن لم يقيد في الإيجار العمل المحرم ولم يكن بقيد قانوني فالإجارة والأجرة لا إشكال فيها والإثم يقع على المستأجر لا على المؤجر .
٢- وأما إن كان هناك تقييد بذلك فالإجارة باطلة بلحاظ ذلك وتصح بلحاظ بقية البنود المحللة إن كان يفكك بينهما بحسب عرف السوق .