الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان هناك من هو أقرب لمواصفات الوصي وغرض الموصي ، فيوكل تولي الوصية إليه ، وإلا فيتولى أقرب الوراث إليه مع الإذن من الحاكم الشرعي ، هذا إذا لم تكن قرينة على إرادته إبعاد الورثة عن تولي ذلك .
٢- أما تحديد مورد الوصية بالثلث المشاع فلا ينافيها تعيينها عند تقسيم التركة إن لم يلحق ضرر من ذلك على الكل وإلا فيباع المجموع ويستبدل الثلث إلى أرض أخرى توقف خيريا بمقدار ثمنها
