الاستفتاءات
الجواب :
١- لا تجوز المعاطاة في النكاح .
٢- والولد ابن زنا ولا يمانع ذلك من حلية عقد النكاح اللاحق .
٣- ولم يكن عمل الرجل والمرأة حلالا قبل العقد بل سفاحا .
٤- نعم لو فرضت الشبهة لديهما بأن المقاولة على النكاح قبل وقوعه توجب الحلية بينهما فإن الوطء وإن كان حراما لكنه ليس بزنا ويكون الولد ابن شبهة ، هذا لو فرض اشتباه الحال لديهما ، لو فرض تحقق الشبهة لديهما .
٥- فأول لقائهما وعلاقتهما سفاح وآخر علاقتهما نكاح محلل .
