الاستفتاءات
الجواب :
١- مع احتياجه لهذا الرأسمال لأجل إمرار مصروفات المعيشة فلا خمس فيه هذا ما نذهب إليه .
٢- وأما على مبنى السيد الخوئي قدس سره فيلاحظ مقدار ما يصرفه عادة من مبلغ طوال العام الكامل فإن كان يساويه فلا خمس فيه وإن كان أقل من الأربعة كأن يكون صرفه ثلاثة فيخمس الزائد وهو ألف فقط .
٣- وليعلم أن الإعطاء للمضاربة ( الاستثمار للمال بالتجارة) لا يصح بالقرض بل بتوكيل عامل الاستثمار بالتجارة بالمال مع بقاء المال على ملك صاحب المال ، وإلا إذا ملكه المال قرضا فسيكون الربح للعامل كله وليس لصاحب المال إلا رأس المال
