الجواب : أخذ اللحم من يد مسلم ولو مع العلم أنه من بلاد غير الإسلام يبنى على حليته عند شروط ثلاثة :
١- مع احتمال تحري المسلم عن التذكية .
٢- وعدم العلم بلامبالاته نظير تحول سوق المسلمين إلى أغلبية لا مبالية .
٣- مع تعامل المسلم مع اللحم بأنه مذكى .
وأما إذا اختل أحد الشروط فلا يبنى على التذكية .