الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان إسقاطه للدين عن المديون بغاية قيدية وهي أنه محتاج وفقير ثم تبين أنه ليس كذلك ويحتال فالظاهر عدم سقوط الدين .
٢- لكون القصد تقييديا نظير ما لو كان الدين خمسا أو زكاة فإنه لا يملكه غير الفقير لتقييد الصرف بالعنوان .
٣- لا سيما مع كون مبلغ الدين كبيرا لا يتسامح فيه مع غير الفقير المستحق .
٤- بل على ما هو الصحيح من إمكانية تقييد الإيقاعات كالإسقاط والإذن والإبراء والبذل والعتق فالقصد العنواني الوقفي لمورد البذل والإسقاط تقييدي عرفا فلا يتم الإسقاط .
