يجوز تأخير السعي عن الطواف بمقدار تزول فيه المشقة والحرج كشدة الحرّ والتعب ، ولا يجوز تأخيره بفاصل يباعد بينهما بمقدار يوم كأن يكون نهارا لنهار آخر أو ليلا لليل آخر أو أول النهار لليل أو أول الليل للنهار .