١- خروج الحدث الأصغر في الأثناء لا يبطل الغسل في رفعه للحدث الأكبر لكن ينقض رافعية الغسل للحدث الأصغر .
٢- فهو بالخيار بين إتمام غسله ولكن يضم إليه الوضوء للصلاة ، أو إعادة الغسل من دون ضم الوضوء .