١- أما مع الشك في خروج المني فلا يحكم في الظاهر بحصول الجنابة .
٢- وأما مع العلم بخروج المني من الأنبوب لا سيما مع الاحتلام أو الإثارة الجنسية فالأحوط البناء على الجنابة كما هو الحال في خروج البول فإنه ناقض للطهارة .