مجرد انفصال الهجرة بينهما لا يعد طلاقا عندهم ولا عندنا ، فهي لا زالت في ذمة زوجها ، ولا يسوغ تزوج من في ذمة زوج .
نعم مع وجود نوع من الطلاق لديهم في عرفهم لا يتوقف على طلاق الكنيسة يمكن إجراء واعتماد ذلك الطلاق .